ابن فهد الحلي
126
المهذب البارع
الثانية : إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فإن ركب طريقه قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى ، ومشى ما ركب ، وقيل : يقضي ما شيا لإخلاله بالصفة . ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه . الثالثة : المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 205 س 3 قال : فإن حج الذي نذر إلى أن قال : فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام . ( 2 ) الكافي : ج 4 كتاب الحج باب ما يجزئ عن حجة الإسلام وما لا يجزئ ص 277 قطعة من حديث 12 . ( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر وجوب الحج ص 69 س 2 قال : ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزي أحدهما عن الآخر . ( 4 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج ص 297 س 5 قال : وإن نذر أن يحج حجة الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 20 قال : وفي بعض الأخبار إن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وهو الأقوى عندي